السيد الخوئي

84

كتاب الطهارة

فبان خلافه بطل ( 1 ) وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء . وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته . ( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ( 2 ) ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه .